وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٧ - الصفحة ١٧٠
فقال: حرام ولكن ما أعطوك منه فخذ.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله نحوه (1).
(22272) 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه قال: قال علي عليه السلام:
لا بأس بنثر الجوز والسكر.
قال الشيخ: تضمن هذا جواز النثر لا الاخذ فلا ينافي الخبرين الأولين.
37 - باب جواز بيع الفهد وسباع الطير وعظام الفيل واستعمالها وعدم جواز بيع القرد وشرائه (22273) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (2).

(١) التهذيب ٦: ٣٧٠ / ١٠٧١، والاستبصار ٣: ٦٦ / ٢٢٠.
٥ - التهذيب ٦: ٣٧٠ / ١٠٧٣، والاستبصار ٣: ٦٦ / ٢٢٢.
الباب ٣٧ فيه ٥ أحاديث ١ - الكافي ٥: ٢٢٦ / ٤، التهذيب ٦: ٣٧٣ / ١٠٨٥.
(١) التهذيب ٦: ٣٨٦ / ١١٤٨ وفيه: عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن أبي نجران...
(٢) التهذيب ٧: ١٣٣ / 584.
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست