6 - باب أن من أمر الغير أن يبيع له لم يجز له أن يشتري لنفسه (22818) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عباس بن عامر، عن علي بن معمر، عن خالد القلانسي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني بالثوب فأعرضه فإذا أعطيت به الشئ زدت فيه وأخذته، قال: لا تزده، قلت: ولم ذاك؟ قال أليس أنت إذا عرضته أحببت ان تعطي به أوكس من ثمنه؟ قلت: نعم، قال: لا تزده.
(22819) 2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: جعلت فداك إني رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما أبيع؟ قال: ما أحب لك ذلك، قال: إني لست أنقص لنفسي شيئا مما أبيع، قال: بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا، أرأيت لو أن رجلا قال لك: لا أنقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع؟ لا تقربه...
الحديث.