الاستحباب (3).
6 - باب تحريم بخس المكيال والميزان والبيع بمكيال مجهول (22719) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن قوم يصغرون القفيزان (2) يبيعون بها، قال: أولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم.
(22720) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للرجل أن يبيع غير صاع المصر.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).