قربتي؟ قال: بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله، ثم سكت هنيهة ثم قال:
لا تذرن ثمنه عليه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
60 - باب أن الذمي إذا باع خمرا وخنزيرا جاز للمسلم قبض ثمنه منه من دين ونحوه (22408) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن منصور قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر، فيحل لي أخذها؟ فقال: إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك.
(22409) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا وخنازير وهو ينظر فقضاه، فقال: لا بأس به أما للمقتضى فحلال، وأما للبايع فحرام.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، وعن حماد، عن حريز عن محمد بن مسلم.