وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٧ - الصفحة ١٢٩
والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، وإن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من حرب (1).
(22168) 13 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن النوح على الميت أيصلح؟ قال: يكره.
(22169) 14 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن النوح فكرهه.
أقول: هذا محمول على النوح بالباطل، أو ما تضمن الغناء، أو استماع الأجانب، والكراهة بمعنى التحريم، وكذا ما مر بمعناه (1)، ويمكن التخصيص بالليل لما مر (2).
18 - باب أنه لا بأس بخفض (*) الجواري وآدابه (22170) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما هاجرت النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هاجرت فيهن امرأة يقال

(١) في المصدر: جرب.
١٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٥٦ / ٢٢١.
١٤ - قرب الإسناد: ١٢١.
(١) مر في الحديث ٥ من هذا الباب.
(٢) مر في الحديث ٦ من هذا الباب.
الباب ١٨ فيه ٣ أحاديث * - الخفض للبنات: كالختان للغلمان. (الصحاح - خفض - ٣: ١٠٧٤).
١ - الكافي ٥: ١١٨ / 1 وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست