ابن جعفر، عن أخيه (1).
أقول: هذا مخصوص بالميتة دون النجس، ويأتي ما يدل على ذلك في الذبائح (2)، وغيرها، فيأتي هناك معارض في الاستصباح بالأليات المقطوعة من حي غير صريح في المعارضة (4).
7 - باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت والنجس بالميتة والعجين بالماء النجس ممن يستحل الميتة (22080) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل (1) ثمنه.
(22081) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله، ويعزل الميتة ثم إن الميتة