وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٧ - الصفحة ٣٨٧
شيئا فيبدله فيرده، هل ينبغي ذلك له؟ قال: لا الا أن تطيب نفس صاحبه.
(22808) 4 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما مسلم أقال مسلما بيع ندامة أقاله الله عز وجل عثرته يوم القيامة.
(22809) 5 - وفي (الخصال) عن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربعة ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: من أقال نادما، أو أغاث لهفان، أو أعتق نسمة، أو زوج عزبا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
4 - باب استحباب الاحسان في البيع والسماح (22810) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن الحسين بن يزيد

٤ - المقنع: ٩٨.
٥ - الخصال: ٢٢٤ / ٥٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات النكاح.
(١) تقدم في ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ٢٤ من الباب ١٢٢ من أبواب.
العشرة.
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ١، ٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الخيار، وفي الباب ١٧ من أبواب أحكام العقود.
الباب ٤ فيه ٤ أحاديث ١ - الكافي ٥: ١٥١ / 5، وأورده في الحديث 6 من الباب 86 من أبواب ما يكتسب به.
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست