محمد جميعا، عن ابن محبوب مثله (2).
(22567) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في القبالة: أن يأتي الرجل الأرض الخربة فيتقبلها من أهلها، ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة فإن ذلك لا يحل... الحديث.
(22568) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها، ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة لأنه لا يحل.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المزارعة (2).
94 - باب تحريم عمل الصور المجسمة والتماثيل ذوات الأرواح خاصة واللعب بها وجواز افتراشها (22569) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن