61 - باب أن الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا فأسلم جاز له قبض الثمن (22413) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الاسلام؟ قال: إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
62 - باب استخراج الفضة من النحاس (22414) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن ابن فضال، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن يحيى الحلبي، عن الثمالي قال: مررت مع أبي عبد الله عليه السلام في سوق النحاس، فقلت: جعلت فداك هذا النحاس أيش (1) أصله؟ فقال: فضة إلا أن الأرض أفسدتها، فمن قدر على أن يخرج الفساد منها انتفع بها.