وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٧ - الصفحة ٢٣٤
61 - باب أن الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا فأسلم جاز له قبض الثمن (22413) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الاسلام؟ قال: إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
62 - باب استخراج الفضة من النحاس (22414) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن ابن فضال، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن يحيى الحلبي، عن الثمالي قال: مررت مع أبي عبد الله عليه السلام في سوق النحاس، فقلت: جعلت فداك هذا النحاس أيش (1) أصله؟ فقال: فضة إلا أن الأرض أفسدتها، فمن قدر على أن يخرج الفساد منها انتفع بها.

الباب ١٦ فيه حديث واحد ١ - قرب الإسناد: ١١٥.
(١) مسائل علي بن جعفر: ١٣٤.
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.
الباب ٦٢ فيه حديث واحد ١ - الكافي ٥: ٣٠٧ / 15.
(1) في نسخة: أي شئ (هامش المخطوط)، وكذلك في المصدر.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست