9 - باب كراهة كسب الحجام مع الشرط، واستحباب صرفه في علف الدواب، وكراهة المشارطة له لا للمحجوم (22093) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن كسب الحجام؟ فقال: لا بأس به إذا لم يشارط.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله. (1) (22094) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الحجام؟ فقال له: لك ناضح؟
فقال: نعم، فقال: اعلفه إياه ولا تأكله.
(22095) 3 - وعنه، عن القاسم، عن رفاعة قال: سألته عن كسب الحجام، فقال: ان رجلا من الأنصار كان له غلام حجام، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: هل لك ناضح؟ قال: نعم، قال: فاعلفه ناضحك.
(22096) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار،