55 - باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة على شربها، فإن باع تصدق بالثمن (22383) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه، قال: لا يصلح ثمنه.
ثم قال: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله روايتين من خمر، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأهريقتا، وقال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها.
ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ان أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن صفوان وفضالة عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله (1).
(22384) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه