84 - باب أن من دفع إليه مال يفرقه في المحاويج وكان منهم جاز أن يأخذ لنفسه كأحدهم وان يعطي عياله ان كانوا منهم إلا أن يعين له أشخاصا (22512) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعطى الزكاة فيقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا؟ قال: نعم.
(22513) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن - يعني ابن الحجاج -، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير أن يستأذن (1) صاحبه؟ قال: نعم.
(22514) 3 - وبهذا الاسناد عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين، وهو محتاج، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه.
أقول: جوز الشيخ حمله على الكراهة، وعلى أخذ أكثر مما يعطي غيره، ويمكن الحمل على من عين له أشخاص فلا يجوز أن يتعداهم، وقد تقدم ما يدل على ذلك في الزكاة (1).