ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1).
أقول: حمله الشيخ على عذرة الدواب، وكذا آخر الحديث الذي قبله ليرتفع التناقض والتنافي.
وتقدم ما يدل على إباحة أبوال ما يؤكل لحمه وتحريم غيرها في النجاسات (2)، ويأتي أيضا ما يدل عليه في الأطعمة (3).
41 - باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليبا ونحوه (22287) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط؟ فقال: لا بأس به.
وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا؟ قال: لا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
(22288) 2 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عيسى