31 - باب عدم جواز بيع المصحف وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما، وأخذ الأجرة على كتابته (22235) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيابة (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن المصاحف لن تشترى، فإذا اشتريت فقل: إنما أشتري منك الورق، وما فيه من الأديم (2)، وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا.
(22236) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيع المصاحف وشرائها؟ فقال: لا تشتر كتاب الله، ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين، وقل: أشتري منك هذا بكذا وكذا.
(22237) 3 - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى (1) قال: سألته عن بيع المصاحف وشرائها؟ فقال: لا تشتر كلام الله، ولكن اشتر الحديد والجلود والدفتر، وقل: أشتري هذا منك بكذا وكذا.
(22238) 4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن غالب