أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، وصدر الحديث غير صريح في جواز استعمال جلود الميتة في الضرورة.
39 - باب تحريم إجارة المساكين والسفن للمحرمات (22282) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن عبد المؤمن، عن صابر (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواجر بيته فيباع فيه (2) الخمر؟ قال: حرام اجره.
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله (3).
(22283) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر، والخنازير؟ قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).