ما أعطاء (1)، وتقدم ما يدل على الجواز عموما أيضا (2).
11 - باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء والجمعة عند الزوال (22107) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن جمهور، عن حمران قال: قال أبو عبد الله عليه السلام فيم يختلف الناس؟ قلت: يزعمون أن الحجامة في يوم الثلاثاء أصلح، قال: فقال: وإلى ما يذهبون في ذلك؟ قلت: يزعمون أنه يوم الدم، فقال: صدقوا، فأحرى أن لا يهيجوه في يومه، أما علموا أن في يوم الثلاثاء ساعة من وافقها لم يرق دمه حتى يموت أو ما شاء الله.
(22108) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن رجل، عن أبي عروة أخي شعيب العقرقوفي قال:
دخلت على أبي الحسن الأول عليه السلام وهو يحتجم يوم الأربعاء في الحبس، فقلت له: إن هذا يوم يقول الناس: إن من احتجم فيه أصابه البرص، قال: إنما يخاف ذلك على من حملته أمه في حيضها.
أقول: هذا محمول على الضرورة أو على بيان الجواز ونفي التحريم لما يأتي (1).