12 - باب كراهة أجرة فحل الضراب وعدم تحريمها (22112) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حنان بن سدير، قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام ومعنا فرقد الحجام - إلى أن قال: - فقال له:
جعلني الله فداك إن لي تيسا أكريه، فما تقول في كسبه؟ قال: كل كسبه فإنه لك حلال، والناس يكرهونه.
قال حنان: قلت: لأي شئ يكرهونه وهو حلال؟ قال: لتعيير الناس بعضهم بعضا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(22113) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: قلت له: أجر التيوس، قال: إن كانت العرب لتعاير به (1) ولا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (2).
(2214) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: نهى رسول الله صلى الله