60 - باب كراهة دخول السوق أولا والخروج أخيرا، واستحبابهما في المساجد (*) (23009) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: جاء أعرابي من بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وآله فسأله عن شر بقاع الأرض وخير بقاع الأرض؟ فقال له رسول الله صلى الله صلى الله عليه وآله: شر بقاع الأرض الأسواق، وهي ميدان إبليس، يغدو برايته، ويضع كرسيه، ويبث ذريته، فبين مطفف في قفيز (1)، أو سارق في ذراع، أو كاذب في سلعة، فيقول: عليكم برجل مات أبوه وأبوكم حي فلا يزال مع ذلك أول داخل وآخر خارج.
ثم قال عليه السلام: وخير البقاع المساجد، وأحبهم إلى الله أولهم دخولا، وآخرهم خروجا منها.
ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله عن أحمد لا يقال كيف يمكن عمل الناس كلهم بمضمون الباب، وهو دوري ويلزم أن لا يدخله أحد، وأن لا يخرج منه الأخير، لأنا نقول من المعلوم أن الكراهم تزول عند الضرورة، بل التحريم أيضا، وأكثر الداخلين إلى السوق يضطرون كلى دخوله لئلا يكون دخولهم أولا مكروها، وكذا من له ضرورة إلى التأخر، وأيضا فيندفع الأشكال بامكان الاقتران، فيدخله اثنان فصاعدا دفعة، ولا يكون واحد منهم أولا، وكذا في الخروج، وكذا في دخول المساجد، والخروج منها، على أن فعل المندوب وترك المكروه مشروطان بالإمكان، ساقطان مع عدمه قطعا، لبطلان تكليف ما لا يطاق عقلا وسمعا، واعلم أن السوق مؤنثة ويجوز تذكيرها، نص عليه صاحب القاموس (منه. قده).