، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غبن المؤمن حرام.
ورواه الشيخ كالأول (1).
(22831) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: غبن المسترسل سحت، وغبن المؤمن حرام.
(22832) 5 - وباسناده عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غبن المسترسل ربا.
10 - باب كراهة الربح على المؤمن الا أن يشتري للتجارة أو بأكثر من مائة درهم، واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يوم وعدم تحريم الربح ولو على المضطر (22833) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح وأبي شبل جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم.