يبيع خمره وخنازيره، ويقضي دينه؟ قال: لا.
وعنه عن أبيه، عن ابن أبي نجران (2)، عن محمد بن مسكان، عن معاوية ابن سعيد (3)، عن الرضا عليه السلام (4) مثله.
(22393) 2 - وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى اجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال، قال: له دراهمه.
وقال: أسلم رجل وله خمر أو خنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال: يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازير ويقضى دينه، وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
58 - باب حكم العمل بشعر الخنزير (22394) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى،