85 - باب جواز أخذ الجعل على معالجة الدواء، وعلى التحول من المسكن ليسكنه غيره، وعلى شراء الأشياء (22515) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلا؟ فقال: لا بأس به.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (1).
(22516) 2 - وبالاسناد عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه؟ قال: لا بأس به.
أقول: الظاهر أن المراد المنزل المشترك بين المسلمين كالأرض المفتوحة عنوة، أو الموقوفة على قبيل وهما منه.
(22517) 3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عن العمركي، عن صفوان بن يحيى، عن علي بن مطر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يريد أن يشترى دارا أو أرضا أو خادما، ويجعل له جعلا قال: لا بأس به.