وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٧ - الصفحة ٣٩٤
ابن محمد، عن صفوان بن مهران الجمال قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان فيكم خصلتين هلك بهما من قبلكم من الأمم، قالوا: وما هما يا ابن رسول الله؟ قال: المكيال والميزان.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
8 - باب كراهة التعرض للكيل إذا لم يحسن (22827) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن مثنى الحناط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل، قال: فما يقول الذين حوله؟ قلت:
يقولون: لا يوفي، قال: هذا (1) لا ينبغي له أن يكيل.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (2).
ورواه الصدوق باسناده عن ميسرة (3)، عن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام (4).

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١، وفي الحديث ١، ٥، ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي البابين ٦، ٢٦ من أبواب عقد البيع وشروطه.
الباب ٨ فيه حديث واحد ١ - الكافي ٥: ١٥٩ / ٤.
(١) في الفقيه: هو ممن (هامش المخطوط).
(٢) التهذيب ٧: ١٢ / ٤٧.
(٣) في نسخة من الفقيه: ميسرة (هامش المخطوط)، وفي الفقيه: ميسر بن حفص..
(٤) الفقيه ٣: ١٢٣ / 533.
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست