محبوب (3).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المضاربة إن شاء الله (4).
66 - باب كراهة إجارة الانسان نفسه وعدم تحريمها وإن للأجير أن يعمل لغير من استأجره بإذنه (22421) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع، عن منصور بن يونس، عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق.
قال: وفي رواية أخرى وكيف لا يحظره وما أصاب فيه فهو لربه الذي آجره.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
(22422) 2 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن ابن سنان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الإجارة؟ فقال: صالح لا بأس به (1) إذا نصح قدر طاقته، فقد آجر موسى عليه السلام نفسه واشترط، فقال: إن شئت ثماني (2) إن شئت عشرا،