القندي، عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتب إليه خيران (2)، قد وجهت إليك ثمانية دراهم كانت أهديت إلي من طرسوس، دراهم فيهم (2)، وكرهت أن أردها على صاحبها أو احدث فيها حدثا دون أمرك، فهل تأمرني في قبول مثلها أم لا، لأعرفه إن شاء الله وأنتهي إلى أمرك؟ فكتب وقرأته: اقبل منهم إذا أهدي إليك دراهم أو غيرها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يرد هدية على يهودي ولا نصراني.
وعن حمدويه وإبراهيم - ابني نصير - عن محمد بن عيسى، عن خيران الخادم قال: وجهت إلى سيدي ثمانية دراهم وذكر مثله (3).
91 - باب جواز قبول الهدية التي يراد بها العوض، وأنه يستحب التعويض عنها ولا يجب، فإن مات قبله جاز لصاحبها الرجوع فيها (22561) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن أبي جرير القمي، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يهدي الهدية إلى قرابته يريد الثواب وهو سلطان، فقال: ما كان لله ولصلة الرحم فهو جائز، وله أن يقبضها إذا كان للثواب.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1).