اخرج كل من كان عنده يتيم، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله في إخراجهم فأنزل الله: ﴿ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح﴾ (2).
(22464) 6 - قال: وقال الصادق عليه السلام: لا بأس بأن تخلط طعامك بطعام اليتيم فإن الصغير يوشك أن يأكل كما يأكل الكبير، وأما الكسوة وغيرها فيحسب على كل رأس صغير وكبير يحتاج إليه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
74 - باب انه لا يلزم التقتير في الانفاق على اليتيم من ماله، بل تجوز التوسعة واستحباب التبرع بنفقته (22465) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن بعض أصحابنا، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليتيم تكون غلته في الشهر عشرين درهما، كيف ينفق عليها منها؟ قال: قوته من الطعام والتمر.
وسألته أنفق عليها ثلثها؟ قال: نعم ونصفها.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا (1)، وفي فعل المعروف (2).