وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٧ - الصفحة ٢٥٦
اخرج كل من كان عنده يتيم، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله في إخراجهم فأنزل الله: ﴿ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح﴾ (2).
(22464) 6 - قال: وقال الصادق عليه السلام: لا بأس بأن تخلط طعامك بطعام اليتيم فإن الصغير يوشك أن يأكل كما يأكل الكبير، وأما الكسوة وغيرها فيحسب على كل رأس صغير وكبير يحتاج إليه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
74 - باب انه لا يلزم التقتير في الانفاق على اليتيم من ماله، بل تجوز التوسعة واستحباب التبرع بنفقته (22465) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن بعض أصحابنا، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليتيم تكون غلته في الشهر عشرين درهما، كيف ينفق عليها منها؟ قال: قوته من الطعام والتمر.
وسألته أنفق عليها ثلثها؟ قال: نعم ونصفها.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا (1)، وفي فعل المعروف (2).

(٢) البقرة ٢: ٢٢٠.
٦ - تفسير علي بن إبراهيم ١: ٧٢.
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٧٠، ٧١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧٦ من هذه الأبواب.
الباب ٧٤ فيه حديث واحد ١ - الكافي ٥: ١٣٠ / 6.
(1) تقدم في الباب 73 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأحاديث 1، 2، 4 من الباب 19 من أبواب فعل المعروف.
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست