عليه السلام، عن أبيه قال (1): لا يحتكر الطعام إلا خاطئ.
(22912) 13 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه إلى مالك الأشتر قال: فامنع من الاحتكار فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل واسعا (1) لا يجحف بالفريقين من البايع والمبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل وعاقب (2) في غير اسراف.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (3).
28 - باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائع غيره (22913) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الحكرة؟ فقال: إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام أو متاع (1) غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل.
وفي (كتاب التوحيد) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن