قيل له: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول:
بعناها فيبيعناها، فما تقول في شرائها منه؟ فقال: إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس.
قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا، ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(22377) 6 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه، قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء الخيانة والسرقة؟ قال: إذا عرفت ذلك فلا تشتره الا من العمال.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
53 - باب جواز الشراء من غلات الظالم إذا لم تعلم بعينها حراما وجواز أكل المار من الثمار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل (22378) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، قال: أرادوا بيع تمر عين أبي ابن