أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
ولا يخفى أن المفروض في الأخير العلم بكون الجميع حراما، واشتراط احتمال الإباحة ليمكن الحكم بها، حيث إن ما في يده وقف على الغير، والمفرض في الأول كونه من عمل السلطان، ومعلوم أن فيه كثيرا من الاقسام المباحة مشترك بين المسلمين، ويحتمل الكراهة فلا منافاة.
(22371) 16 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بجوائز السلطان.
52 - باب جواز شراء ما يأخذ الظالم من الغلات باسم المقاسمة، ومن الأموال باسم الخراج، ومن الانعام باسم الزكاة (22372) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
قال لي أبو الحسن موسى عليه السلام: مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إني أظنك ضيقا، قال: قلت: نعم. فإن شئت وسعت علي، قال: اشتره.
(22373) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية، عن زرارة