وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٧ - الصفحة ٣٤٣
بيعا فيه كيل أو وزن بغيره (1) ثم يأخذ على نحو ما فيه قال: لا بأس به.
وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عمن ذكره، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله (2).
ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة (3).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4)، وتقدم ما يدل على حكم الأخرس والأعجم عموما في القراءة في الصلاة (5).
5 - باب جواز الشراء على تصديق البايع في الكيل من دون اعادته، وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار، ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع (22710) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي سعيد، عن عبد الملك بن عمرو قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشتري مأة راوية (1) من زيت فأعترض راوية أو اثنتين فأتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك قال: لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه (2).

(١) في نسخة: يعيره (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
(٢) التهذيب ٧: ١٢٣ / ٥٣٦.
(٣) الكافي ٥: ١٩٣ / ٤.
(٤) يأتي في الأبواب ٥، ٦، ٧، ٢٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الربا، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة.
(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة.
الباب ٥ فيه ٩ أحاديث ١ - الكافي ٥: ١٩٤ / ٧.
(١) الراوية: القربة، انظر (الصحاح - روى - ٦: ٢٣٦٤).
(٢) الفقيه ٣: ١٤٢ / 625.
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست