83 - باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير إذنه ولو من الوديعة إذا لم يستحلفه (22499) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد (1)، عن ابن أبي عمير، عن داود بن رزين (2) قال: قلت: لأبي الحسن موسى عليه السلام: إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها، والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها، ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ قال:
خذ مثل ذلك ولا تزد عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه، إلا أنه قال:
إني أعامل قوما (3).
وعنه، عن داود بن زربي مثله (4).
(22500) 2 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي العباس البقباق، أن شهابا ما رآه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس فقلت له: خذها مكان الألف التي أخذ منك، فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه السلام فذكر له