ربا ما هو؟ فقال: ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت، فأما اليوم فلا بأس بأن تبيع من الأخ المؤمن وتربح عليه.
ورواه الشيخ أيضا كذلك (2).
(22837) 5 - وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن سنان، عن فرات بن الأحنف قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ربح المؤمن ربا (1).
أقول: ويأتي ما يدل على كراهة كثرة الربح في حديث ربح الدينار دينارا (2)، ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في بابه (3) وغيره (4).
11 - باب استحباب التسوية بين المبتاعين وكراهة التفرقة بين المماكس وغيره (22838) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل عنده بيع فسعره سعرا معلوما، فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعه بذلك السعر، ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده، قال: لو كان يزيد الرجلين الثلاثة لم يكن بذلك بأس، فأما أن يفعله