72 - باب انه يجوز مال اليتيم والوصي ان يتناول منه اجرة مثله مع الحاجة (22448) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، وأحمد بن محمد، جميعا عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " فليأكل بالمعروف " (1) قال: المعروف هو القوت، وإنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم.
(22449) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام سألني عيسى بن موسى عن القيم للأيتام في الإبل وما يحل له منها، فقلت له: إذا لاط حوضها وطلب ضالتها، وهنأ (1) جرباها فله ان يصيب من لبنها في غير نهك لضرع، ولا فساد لنسل.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (2)، والذي قبله باسناده عن ابن محبوب مثله.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عبد الحميد، وعبد الصمد بن محمد جميعا، عن حنان بن سدير نحوه، إلا أنه نقل