عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ولي مال يتيم أيستقرض منه؟ فقال: إن علي بن الحسين عليهما السلام قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم نحوه (١).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٣).
(٢٢٤٧٢) ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه، فيمد يده فيأخذه وينوي ان يرده، فقال: لا ينبغي له ان يأكل إلا القصد ولا يسرف، فإن كان من نيته أن لا يرد عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما﴾ (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).