محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن إبراهيم بن عمر، عن محمد بن مسلم قال: قال: جلساء الرجل شركاؤه في الهدية.
(22565) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى رفعه قال: إذا أهدي إلى الرجل هدية طعام، وعنده قوم فهم شركاؤه فيها (1) الفاكهة وغيرها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2)، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (3).
93 - باب انه لا يجوز أن يصالح السلطان بشئ عما يأخذه من الجزية ويأخذ منهم أكثر من ذلك (22566) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له قرية عظيمة وله فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين درهما، وبعضهم ثلاثين وأقل وأكثر، ما تقول إن صالح عنهم السلطان؟ - أعني صاحب القرية - بشئ ويأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان؟ قال: قال: هذا حرام.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (1).
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن