وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٧ - الصفحة ٢٩٤
محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن إبراهيم بن عمر، عن محمد بن مسلم قال: قال: جلساء الرجل شركاؤه في الهدية.
(22565) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى رفعه قال: إذا أهدي إلى الرجل هدية طعام، وعنده قوم فهم شركاؤه فيها (1) الفاكهة وغيرها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2)، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (3).
93 - باب انه لا يجوز أن يصالح السلطان بشئ عما يأخذه من الجزية ويأخذ منهم أكثر من ذلك (22566) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له قرية عظيمة وله فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين درهما، وبعضهم ثلاثين وأقل وأكثر، ما تقول إن صالح عنهم السلطان؟ - أعني صاحب القرية - بشئ ويأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان؟ قال: قال: هذا حرام.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (1).
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن

٢ - الكافي ٥: ١٤٤ / ١١.
(١) في نسخة: الهدية (هامش المخطوط).
(٢) التهذيب ٦: ٣٧٩ / ١١١٤.
(٣) الفقيه ٣: ١٩١ / ٨٧٠.
الباب ٩٣ فيه ٣ أحاديث ١ - التهذيب ٦: ٣٧٩ / ١١١٠.
(١) التهذيب ٧: ٢٠٠ / 882.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست