وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٧ - الصفحة ٢٥٨
يمس ماله، وإن هو أتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن.
(22469) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن أسباط بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: أخي أمرني أن أسألك عن مال اليتيم في حجره يتجر به؟ فقال: إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شئ غرمه له، وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الحديثان قبله.
(22470) 5 - العياشي في (تفسيره) عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مال اليتيم إن عمل به الذي وضع على يديه ضمن ولليتيم ربحه، قالا: قلنا له: قوله: " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " (1) قال: إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم فلم يجد لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة (2).
76 - باب جواز القرض من مال اليتيم بنية الأداء مع ضرورة المقترض أو مصلحة اليتيم (22471) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن

٤ - الكافي ٥: ١٣١ / ٤.
(١) التهذيب ٦: ٣٤١ / ٩٥٤.
٥ - تفسير العياشي ١: ٢٢٤ / ٤٣.
(١) النساء ٤: ٦.
(٢) تقدم في الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من أبواب الوصايا.
الباب ٧٦ فيه ٥ أحاديث ١ - الكافي ٥: ١٣١ / 5.
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست