بينكم بالباطل " (1) قال: ذلك القمار.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
36 - باب تحريم أخذ ما ينثر في الأعراس ونحوها الا أن يعلم إذن أربابه (22268) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصلح المقاهرة ولا النهبة.
(22269) 2 - وعنه، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله؟ قال: يكره أكل ما انتهب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه (1). وبإسناده عن محمد بن يحيى مثله (2).