عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن جبلة، عن الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عائشة وهي تحصي الخبز فقال: يا عائشة، لا تحصي الخبز فيحصى عليك.
ورواه الصدوق مرسلا، إلا أنه قال: يا حميراء لا تحصين فيحصى عليك (1).
(22962) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسن، عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: استقرض الرغيف من الجيران فنأخذ كبيرا ونعطي صغيرا، ونأخذ صغيرا ونعطي كبيرا، قال: لا بأس.
أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الثاني (1).
40 - باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه على كراهية (22963) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمرو بن يزيد قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا، قال: وهل رأيت أحدا يشتري غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة، يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا، فاربح ولا تربه (1) قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم، مثلين بمثل.