أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء (2)، وفي النكاح (3)، وفي الأشربة (4)، وغير ذلك (5).
6 - باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع إعلام المشتري دون شحم الميتة فلا يباع ولكن يستصبح بما قطع من حي (22074) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال:
أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به.
(22075) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألقها وما يليها، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك.