وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٧ - الصفحة ٩٧
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء (2)، وفي النكاح (3)، وفي الأشربة (4)، وغير ذلك (5).
6 - باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع إعلام المشتري دون شحم الميتة فلا يباع ولكن يستصبح بما قطع من حي (22074) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال:
أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به.
(22075) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألقها وما يليها، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك.

يأتي في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٨ من أبواب آداب القاضي.
(٣) يأتي في البابين ١٣٣ و ١٣٧ من أبواب مقدمات النكاح.
(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٨، وفي البابين ٣٤ و ٣٨ من أبواب الأشربة المحرمة.
(٥) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٤ من أبواب الربا، وفي البابين ١ و ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرمة، وما يدل على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ٦، وفي الأحاديث ٥ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.
الباب ٦ فيه ٦ أحاديث ١ - الكافي ٦: ٢٦١ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.
٢ - الكافي ٦: ٢٦١ / 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة، وعن التهذيب في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الماء المضاف.
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست