وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٧ - الصفحة ٣٧١
يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها، له أن يأخذ منهم اجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم؟ قال: يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال.
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان مثله (1).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد (3)، ويأتي ما يدل عليه في إحياء الموات (4)، وغيره (5).
22 - باب انه يجوز للانسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه وأن يبيعه، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين (22774) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إدريس ابن زيد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته وقلت: جعلت فداك إن لنا ضياعا ولها حدود ولنا الدواب وفيها مراعي، وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لإبله وغنمه، أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته

(١) ٧: ١٥٣ / ٦٧٩.
(٢) الكافي ٥: ٢٨٢ / ١.
(٣) تقدم في الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.
(٤) يأتي في الباب ١، وفي الحديث ١ من أبواب إحياء الموات.
(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٢٢، ٢٧. من هذه الأبواب.
الباب ٢٢ فيه ٣ أحاديث ١ - الكافي ٥: ٢٧٦ / 2.
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست