26 - باب أنه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول ولا بغير مكيال البلد الا مع التراضي به (22786) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر.
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله (1).
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
(22787) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل لاحد أن يبيع بصاع سوى صاع المصر، فإن الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق، ولو قال: هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به، ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته.
وقال: لا يصلح الا مد واحد والأمناء (1) بهذه المنزلة.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (2)