ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري (1).
ورواه الصدوق مرسلا، إلا أنه قال: ذروا المسلمين (2).
(22956) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: تفسير قول النبي صلى الله عليه وآله: (لا يبيعن حاضر لباد) أن الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد، فأما من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنه يجوز، ويجري مجرى التجارة.
(22957) 3 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه عن ابن بشران، عن، إسماعيل بن محمد الصفار، عن جعفر بن محمد الوراق، عن عاصم، عن قيس بن الربيع، عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
38 - باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح ومنع النار (22958) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن