أقول: وقد روى الحسين بن بسطام وأخوه في طب الأئمة كثيرا من هذه الأحاديث وما في معناها (1).
14 - باب تحريم بيع الكلاب الا كلب الصيد وكلب الماشية والحائط وجواز بيع الهر والدواب (22135) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن القاسم بن الوليد العماري، عن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع ابن عبد الملك، عن أبي عبد الله العامري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد؟ فقال: سحت وأما الصيود فلا بأس.
(22136) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن الحسن بن علي القاساني (1)، عن الرضا عليه السلام - في حديث - قال: وثمن الكلب سحت.