وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٧ - الصفحة ٣٩٢
7 - باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصا ويعطي راجحا ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن (22820) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول:
زدني، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام،: زدها فإنه أعظم للبركة.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
(22821) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الوفاء حتى يرجح.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير (1).
وباسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله.
(22822) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حماد بن بشير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد (1).

الباب ٧ فيه ٧ أحاديث ١ - الكافي ٥: ١٥٢ / ٨، التهذيب ٧: ٧ / ٢٠.
(١) الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٤.
٢ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٥.
(١) التهذيب ٧: ١١٠ / ٤٧٥.
(٢) التهذيب ٦: ١١ / ٤٣.
٣ - الكافي ٥: ١٥٩ / ١.
(١) التهذيب ٧: ١١ / 44.
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست