7 - باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصا ويعطي راجحا ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن (22820) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول:
زدني، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام،: زدها فإنه أعظم للبركة.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
(22821) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الوفاء حتى يرجح.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير (1).
وباسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله.
(22822) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حماد بن بشير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد (1).