وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٧ - الصفحة ٢٢٦
محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن سليمان بن جعفر قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: ما تقول في شرب الفقاع؟ فقال: خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما، يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه، ولقتلت بائعه.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن إسماعيل نحوه (1).
(22391) 2 - وعنهم، عن سهل، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق ابن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله (1).
57 - باب تحريم بيع الخنزير، وحكم من أسلم وله خمر أو خنزير فمات وعليه دين (22392) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران (1)، عن بعض أصحابنا، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل

(١) الكافي ٦: ٤٢٢ / ١.
٢ - الكافي ٦: ٤٢٢ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرمة.
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرمة، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ٥٧ فيه حديثان ١ - الكافي ٥: ٢٣٢ / 14.
(1) في المصدر: ابن أبي عمير.
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست