أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (1).
90 - باب جواز قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمها، وجواز أخذ أرباب القرى ما يهديه المجوس إلى بيوت النيران.
(22555) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له الضيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان أو النوروز (1) أهدوا إليه الشئ ليس هو عليهم يتقربون بذلك إليه، فقال: أليس هم مصلين؟ قلت: بلى، قال: فليقبل هديتهم وليكافهم فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لو أهدي إلي كراع لقبلته، وكان ذلك من الدين، ولو أن كافرا أو منافقا أهدى إلي وسقا ما قبلت، وكان ذلك من الدين أبى الله عز وجل لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2)، وكذا الصدوق إلى قوله: وليكافهم (3).
(22556) 2 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: لما