17 - باب اشتراط كون المبيع طلقا وحكم بيع الوقف (22757) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد ابن عيسى، عن أبي علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربا قال:
تصدق بغلتها.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الوقف (1).
18 - باب اشتراط تقدير الثمن، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها (22758) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك، ثم بعثت إليه بألف درهم، فقلت: هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها، فأبى أن يقبلها مني، وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن، فقال: أرى أن تقوم الجارية قيمة