أقول: حمل الشيخ الأول على من يعلم أنه يباع فيه الخمر، والثاني على من لا يعلم ما يحمل عليها، وجوز حمل الخمر على ما يحمل ليجعل خلا، وتقدم ما يدل على المقصود عموما (2).
40 - باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره وحكم الأبوال (22284) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن مسكين (1)، عن عبد الله بن وضاح، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثمن العذرة من السحت.
(22285) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن (مسمع، عن أبي مسمع) (1)، عن سماعة بن مهران قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال: إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال: حرام بيعها وثمنها.
وقال: لا بأس ببيع العذرة.
(22286) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة، عن محمد بن مضارب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ببيع العذرة.