(22937) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي ابن المنذر الزبال، عن محمد بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان عندك درهم فاشتر به الحنطة، فإن المحق في الدقيق.
(22938) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: من اشترى الحنطة زاد ماله، ومن اشترى الدقيق ذهب نصف ماله، ومن اشترى الخبز ذهب ماله.
34 - باب استحباب الاخذ من الطعام بالكيل، وكراهة الاخذ جزافا (22939) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شكى قوم إلى النبي صلى الله عليه وآله سرعة نفاد طعامهم، فقال: تكيلون أو تهيلون؟ قالوا: نهيل يا رسول الله - يعني الجزاف - قال: كيلوا فإنه أعظم للبركة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام مثله (1).