ورواه الصدوق باسناده عن سماعة (2).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد نحوه (3).
12 - باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته، ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة إلا أن يضم إلى معلوم، وحكم بيع المجهولات وما لا يقدر عليه (22735) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام نهى أن يشتري شبكة الصياد يقول: اضرب بشبكتك، فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا.
(22736) 2 - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شئ من السمك فيباع وما في الأجمة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1)، وكذا الذي قبله.
(22737) 3 - وعن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل معتب فقال: بالباب