ورواه في (التوحيد) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى نحوه (3).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4).
29 - باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس وأنه يلزم به (22916) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نفذ (2) الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه شئ إلا عند فلان، فمره ببيعه.
قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شئ (3) عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد، عن محمد بن سنان، إلا أنه قال: (فقد) مكان (نفد) في المواضع (4).
.